القانون الدولي لحماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة

لقانون الدولي لحماية البيئة أثناء حة: الثغرات والفرصَّالنزاعات المسل بقلم:مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد ينسن مايكل بوته، أستاذ فخري في القانون العام والدولي، جامعة ي. ف . يّغوته، فرانكفورت – أم ماين؛ رئيس اللجنة الإنسانية الدولية لتقص الحقائق؛ ورئيس لجنة الصليب الأحمر الألماني المعنية بالقانون الدولي الإنساني. كارل بروخ كبير المحامين في معهد قانون البيئة، حيث يشارك في إدارة ا في رئاسة المجموعة المتخصصة المعنية ًالبرامج الدولية. ويشارك أيض حة والبيئة في لجنة الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والمعنية ّبالنزاعات المسل بقانون البيئة. جوردن دايمند محامية الموظفين في معهد قانون البيئة حيث تعمل مديرة مساعدة لبرنامج المحيطات. دافيد ينسن يرأس فريق السياسات والتخطيط في فرع إدارة ما بعد النزاعات والكوارث في جنيف
موجز
توجد ثلاث حالات نقص رئيسية في مجموعة المواد الحالية للقانون الدولي الإنساني ، تعريف الضرر البيئي المحظور هو تعريف تقييدي

أولا
َّ المتصلة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة
المعالجة بعض حالات قصور القانون الدولي الإنساني في تطبيق القانون الدولي للبيئة أثناء النزاعات ج والآليات التفصيلية الموجودة في القانون الدولي للبيئة
ُ ه ُ حة. وقد تساعد القواعد والمعايير والن
ّ المسل
دة أثناء
ّ على توضيح مبادئ القانون الدولي الإنساني وتوسيع نطاقها لمنع الأضرار البيئية المتكب
حة أو لمعالجتها أو لتقييم المسؤولية عن هذه الأضرار.
ّ النزاعات المسلحة

2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
24

إن الحرب والقتال لا يسببان المعاناة والتشرد للإنسان وكذلك إلحاق الأضرار بالبيوت ً ا الدمار وتردي البيئة على نطاق واسع. وتدوم هذه الآثار طويلا ًوالبنية التحتية فحسب، وإنما أيض ن ُّفون في هذا المقال حالات القصور الهيكلية وحالات عدم التيقّحتى بعد انتهاء النزاع. ويستطلع المؤل ا في القانون الدولي الإنساني الدولي والقانون الدولي ًفي الإطار القانوني الدولي القائم – وتحديد حة.ّي للآثار البيئية والنزاعات المسلّللبيئة- للتصد وتنطوي إجراءات الحماية المباشرة وغير المباشرة التي يقدمها القانون الدولي الإنساني حة على قيمة تحتمل النقاش والجدل. توجد أحكام قليلة في القانون ّمن أجل البيئة أثناء النزاعات المسل بر تلك الأحكام التي َحة، وتعتّالدولي الإنساني تتناول بوضوح حماية البيئة أثناء النزاعات المسل ا قانونًيا ًج هذا الموضوع غير كافية. وعلى النقيض من ذلك، يعتبر القانون الدولي للبيئة صرحِتعال ي للأضرار التي تلحق ّواسع النطاق يحمي البيئة ويقدم مجموعة متنامية من المعايير والآليات للتصد بالبيئة – ويشتمل بشكل متزايد على قضايا المسؤولية – أثناء أوقات السلم. ومع ذلك، يظل النقاش حة ّر الحماية أثناء النزاعات المسلِّبشأن مسألة ما إذا كان القانون الدولي للبيئة لا يزال ينطبق ويوف ى.ًوإلى أي مد فون بعض الثغرات وحالات القصور الرئيسية في القانون الدولي الإنساني، ّبرز المؤلُوي ثم يبحثون الفرص القائمة في تقاطع هاتين المجموعتين من القوانين. ويبدأ المقال بتحليل ثلاث حالات د البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف ِّضعف رئيسية في القانون الدولي الإنساني القائم. فيحد ا بالغة وواسعة الانتشار وطويلة ًأضرار‘ مستوى الأضرار البيئية المحظورة (لا بد أن تكون 1949لعام ا، لا تشمل أحكام القانون الدولي ًبر تقييدية للغاية وغير واضحة في آن واحد. ثانيَ بطريقة تعت1)’الأمد حة. ّالإنساني بشأن حماية الأعيان المدنية حماية كافية لعناصر البيئة من الأضرار أثناء النزاعات المسل عرض فرص ُ. وت’ا عرضيةًأضرار‘ا، يصعب تحديد تناسب الأضرار التي تصيب البيئة والتي تكون ًثالث محددة لمعالجة المشكلة في ما يرتبط بكل ثغرة من هذه الثغرات. الطرق التي يمكن للقانون الدولي للبيئة أن يعالج بها معالجة بعض ٍويبحث المقال بعدئذ حة. بيد أنه لا تزال هناك ّأوجه القصور في القانون الدولي الإنساني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسل طرح حول الانطباق العام للقانون الدولي للبيئة أثناء الأعمال العدائية وكذلك تطبيق أنواع ُأسئلة ت نة من أحكام القانون الدولي للبيئة. وتذكر بعض المعاهدات صراحة ما إذا كانت تسري أثناء َّمعي ج هذه القضية ِ)، في حين تعال2حة (على سبيل المثال، بعض أحكام اتفاقية التراث العالميّالنزاعات المسل تلتزم الصمت بشأنها ّ) أو تظل3معاهدات أخرى بشكل غير مباشر (على سبيل المثال، اتفاقية رامسار ع البيولوجي). علاوة على ذلك، توجد عدة نظريات بشأن الوسيلة ُّ(على سبيل المثال، اتفاقية التنو
مد َ، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) المعت1949 آب/أغسطس 12لإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في َ البروتوكول ا1 .)1 (الفقرة 55) و 3 (الفقرة 35، المادتان 1977 حزيران/يونيو 8في .151، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات رقم 1037 ،1972 تشرين الثاني/نوفمبر 16 اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، 2 ، الأمم المتحدة، مجموعة 996 ،1971 شباط/فبراير 2 للطيور المائية، ً اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلا 3 .245المعاهدات،
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
25
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر حة، وما إذا كانت ّا أثناء النزاعات المسلًالمناسبة لتحديد ما إذا كان القانون الدولي للبيئة ما زال منطبق الإجابة على هذه الأسئلة تختلف بحسب اختلاف اتفاقات البيئة متعددة الأطراف ومبادئ القانون ج فإنها تبرز فرص إكمال ُهُالدولي للبيئة والقانون الدولي العرفي للبيئة. وعلى الرغم من تباين هذه الن الأحكام القائمة في القانون الدولي الإنساني من أجل حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والمساعدة ج والآليات الخاصة ُهُعلى الإجابة على التساؤل عن إمكانية ومدى تطبيق هذه القواعد والمعايير والن حة أو معالجتها أو تقييم ّبالقانون الدولي للبيئة لمنع الأضرار البيئية التي تحدث أثناء النزاعات المسل المسؤولية عن هذه الأضرار. صَرُالقانون الدولي الإنساني: الثغرات والف حة في إحداث أضرار مباشرة وغير مباشرة للبيئة من شأنها أن ّتتسبب النزاعات المسل درج القانون الدولي َي لهذه المخاطر أّض للخطر صحة الناس وسبل كسب رزقهم وأمنهم. وللتصدّتعر حة.ّالإنساني إجراءات أساسية لحماية البيئة في الإطار القانوني الذي يحكم النزاعات المسل 4بحث عدد من العلماء بمزيد من التفاصيل حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني ا ًودون محاولة تبويب جميع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، يبرز التحليل التالي عدد من الثغرات والفرص في الإطار القائم لهذا القانون. ويشتمل هذا القسم على لمحة تاريخية موجزة القانون الدولي الإنساني؛ ومسائل المستوى المطلوب بموجب البروتوكول الإضافي الأول؛ ِّخاصة بسن ا عرضية.ًب الأضرار البيئية باعتبارها أضرارُوعناصر البيئة مثل الأعيان المدنية وتناس حة والبيئة: لمحة تاريخية موجزة لسن القانونّالنزاعات المسل ران: بدأ المجتمع الدولي معالجة حماية ّحدث في أوائل السبعينيات من القرن الماضي تطو حة. ّية لتدارك حالات قصور الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلّالبيئة بوجه عام، وبذل محاولة جد ا بعدد من الأحداث الرئيسية. ففي المجال ًران بتأثير الرأي العام في فضح الأمور مدفوعّوظهر التطو البيئي الدولي، وقعت كوارث بيئية مثل التسربات النفطية الضخمة، وكذلك حركة مواطنين واسعة ا ًالنطاق. وتمثلت التطورات في حرب فييت نام وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (وتحديد في فلسطين) والنزاعات المسلحة التي نشبت أثناء تصفية الاستعمار في مجال قانون النزاعات حة. والتقت هاتان النقطتان المحوريتان المرتبطتان بالرأي العام في حدث وحيد: الآثار البيئية ّالمسل والآثار الصحية العامة نتيجة تساقط أوراق الشجر الناجم عن استخدام مبيدات الأعشاب (لاسيما المادة البرتقالية المبيدة للأعشاب) أثناء حرب فيتنام.
حماية البيئة أثناء
حة، انظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة،ّ من أجل استعراض القانون الدولي الإنساني الذي يحكم شؤون البيئة أثناء النزاعات المسل 4
(تقارير النظام القانوني الذي يحكم آثار النشاط العسكري على البيئة،
ا دانيل بودانسكي، ً؛ انظر أيض2009 حة: جرد وتحليل، نيروبي،
ّ النزاعات المسل
الحولية
،’حةّحماية البيئة في أوقات النزاعات المسل‘)؛ «مايكل بوته»، 2003، دار نشر «إريك شميت»، برلين، 5/2003وكالة البيئة الاتحادية الألمانية، رقم
الآثار البيئية للحرب: المنشورات
؛ «جاي إي. أوستن» و«كارل إي. بروخ» (المحرران)، 54-62، الصفحات 1991 ،34د ّالمجل الألمانية للقانون الدولي، .2000 مطبعة جامعة كمبريدج، كمبريدج، القانونية والاقتصادية والعلمية،
26

وبينما ترك التشريع في المجال البيئي الدولي هذه المشكلة على هامش الاهتمام، تطرقت حة – وهو ما أثار فزع ّلهذه المسألة بشكل مباشر المؤتمرات الدولية التي تتناول النزاعات المسل أولئك الذين يدافعون عن المصالح العسكرية. وكان ضمن هذه المؤتمرات مؤتمر لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني الساري على .)1977 – 1974النزاعات المسلحة وتطويره، (جنيف، اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في 1976واعتمد مؤتمر لجنة نزع السلاح في سنة م هذه المعاهدة استخدام تقنيات التغيير ِّالبيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. وتنظ تقنيات التغيير في البيئة التي ‘في البيئة كوسيلة لإلحاق الضرر بالعدو. وتحظر هذه الاتفاقية بالتحديد أعمال لجنة مؤتمر ِّ . وتبين 5’تنجم عنها آثار واسعة الانتشار أو طويلة الأمد أو شديدة كوسيلة للتدمير ، على سبيل المثال، يعني ’طويل الأمد‘نزع السلاح كيفية تفسير هذه المصطلحات الأساسية: مصطلح .6اًالدوام لفترة أشهر أو لفترة فصل تقريب أما المسائل الأكثر صعوبة فقد عالجها المؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة تأكيد القانون ش اعتماد حكمين هامين في ما َالدولي الإنساني الساري على النزاعات المسلحة وتطويره عندما ناق ر استخدام َحظُ[أنه] ي‘ على 35 من المادة 3 الفقرة ّ، تنصً أصبح البروتوكول الإضافي الأول. أولا ا بالغة واسعة ًق بالبيئة الطبيعية أضرارِلحُع منها أن تّد بها أو قد يتوقَقصُوسائل أو أساليب للقتال ي تراعى أثناء ‘ من البروتوكول الإضافي الأول على [أن] 55ا، تنص المادة ً. ثاني’الانتشار وطويلة الأمد المادة كذلك ّ. وتنص’القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد د بها أو َقصُن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يّتتضم‘بالتحديد على أن .’ع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكانّيتوق وجرى التفاوض حول هذين الحكمين وتم اعتمادهما مع معرفة ما ورد في نص لجنة ت عن َع ِضُبيل السهو بل وَين من قَي الحكمّ. ومن ثم، ليست الاختلافات بين نص7مؤتمر نزع السلاح صد. فالشروط الثلاثة أو مستوى الحظر في البروتوكول الإضافي الأول يتسم بأنه تراكمي (جرى َق ) في حين وردت الشروط في اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض ’و‘ربطها بحرف ). بالإضافة ’أو‘عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى في شكل بدائل مختارة (جرى ربطها بحرف ا ً من نطاق الأضرار المحظورة (على الأقل وفقّإلى ذلك، يختلف معنى الأهداف الثلاثة التي تحد ا ذلك على ما إذا كان يجري تفسيرهما في سياق ًللسجل التاريخي للتفاوض حول الحكمين)، معتمد
، الأمم 1108 ،1976 كانون الأول/ديسمبر 10 اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، 5 .1، المادة 151المتحدة، مجموعة المعاهدات رقم ق بنص اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، يرد في تقرير لجنة مؤتمر َ تفاهم ملح 6 27م إلى الجمعية العامة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم َّنزع السلاح (التابعة للأمم المتحدة) المقد .)A/31/27( قواعد جديدة ف «مايكل بوته»، «كارل جوزيف بارتش» و«فالدمار أ. سولف»،َّ: حماية البيئة الطبيعية، في مؤل55 انظر «فالدمار أ. سولف»، المادة 7 ،1982لاهاي، ، نايهوف، 1949 الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1977ح: تعليقات على البروتوكولين الإضافيين لسنة ّ من أجل ضحايا النزاع المسل .347الصفحة
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
27
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر البروتوكول الإضافي الأول أو في سياق اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض ف جميع الشروط َّعسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. وناقشت لجنة المؤتمر المختصة بشكل مكث الثلاثة في سياق البروتوكول الإضافي الأول. ويذكر تقرير اللجنة أن المدة الزمنية بخصوص عنصر الفترة أو المدة الزمنية: 30 أو 20ارتأى البعض أنها تقاس بالعقود. وأشار بعض الممثلين إلى أن مرور أدنى … ومن المستحيل القول بشيء من التأكيد ما هي الفترة الزمنية ّسنة كحد ا على نطاق واسع ًا شائعًالتي يمكن أخذها في الاعتبار. وبدا أن هناك افتراض ا على الحرب التقليدية لن يحظرها ًب عرضّبأن أضرار المعركة الميدانية التي تترت .8في العادة هذا الحكم ا عن التعريف المقبول في أعمال اتفاقية حظر استخدام ًا جذريًويختلف هذا التعريف اختلاف ا. ونتيجة ًتقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى الذي أشير إليه تو لن تفرض من الناحية العملية أي تقييد هام على المحاربين ‘رض المتفاوضون أن هذه الأحكام َلهذا، افت . وهذا قد يفسح المجال للتطبيق على الحرب البيولوجية والكيميائية. بيد 9’ا تقليديةًون حربّالذين يشن أنه في ما يتصل بالحرب النووية، يزعم بعض بلدان حلف شمال الأطلسي أن البروتوكول الإضافي ، وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الأقل لا تعارضان بما يفيد أن هذين 10الأول لا ينطبق عليها ية. ِرضُ. ولم يحدث أن ارتأت الأوساط البيئية أن هذه الحالة م11اًا عرفيًلان قانونّالحكمين يشك ونتيجة لذلك، ثارت مناقشة حول مزيد من التشريع. وساهم عدد من الأحداث، في وحرب الخليج في 1988 – 1980مقدمتها التسربات النفطية التي أحدثتها حرب الخليج في الفترة على مواصلة المناقشة العامة بشأن المسألة. وظهرت على سبيل المثال مطالب 1991 – 1990الفترة لت بمعارضة ِ. بيد أن هذه الجهود قوب’اتفاقية جنيف خامسة‘بعيدة الأثر من أجل قانون دولي جديد – لت النتيجة الملموسة الوحيدة للجهود الرامية إلى اعتماد وثائق جديدة ّقوية من قوى عسكرية مهمة. وتمث ت تفاصيلها اللجنة َعَضَحة، وّفي مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن حماية البيئة أثناء النزاعات المسل م ُّل أي تقدِّ. بيد أن هذه المبادئ التوجيهية لم تشك12 1994رت في سنة ِشُالدولية للصليب الأحمر ون لت بنوع ِحة، وحتى هذه الوثيقة المتواضعة قوبّمهم في توفير حماية أفضل للبيئة أثناء النزاعات المسل
.27، الفقرة CDDH/215/Rev.1 وثيقة مؤتمر 8 .348ا، الصفحة ً سابق7 «ف. أ. سولف»، الحاشية 9 د بها أن يكون َقصُمن المفهوم لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن القواعد التي أقرها هذا البروتوكول لم ي‘ الولايات المتحدة، إعلان صدر عند التوقيع 10 لا يزال من المفهوم ‘م أو تحظر استخدامها؛ – المملكة المتحدة، إعلان صدر عند التصديق: ّ، وهي لا تنظ’لها أي تأثير على استخدام الأسلحة النووية لدى المملكة المتحدة أن القواعد التي أدخلها البروتوكول تنطبق بشكل حصري على الأسلحة التقليدية دون المساس بأية قواعد أخرى في القانون لة على هذا النحو أي تأثير على استخدام الأسلحة النووية وهي لا َدخُالدولي الساري على أنواع أخرى للأسلحة. وبصفة خاصة، ليس للقواعد الم ’م أو تحظر استخدامها.ّتنظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومطبعة القانون الإنساني الدولي العرفي، بيك»، – للاطلاع على المراجع، انظر «جان – ماري هنكرتس» و«لويز دوزوالد 11 وما يليها.153، المجلد الأول، الصفحات 2005جامعة كمبريدج، كمبريدج، .1994ح، جنيف، ّبات والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلِّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ التوجيهية للكتي 12
28

من العداء في الأمم المتحدة. وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوأد الوثيقة بشكل لائق في سنة .13 1994 ، الذي 14 1998وكانت الخطوة التالية في التشريع إصدار نظام روما الأساسي سنة كًما ُن نظام روما الأساسي في تعريفه لجرائم الحرب حّأسس لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ويتضم حة الدولية:ّيحمي البيئة في أوقات النزاعات المسل هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أوعن ّد شنُّتعم إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إحداث ضرر بالغ واسع الانتشار عة ّا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقًوطويل الأمد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح .15الملموسة المباشرة ويرتبط هذا الحكم، وإن كان غير متماثل، بثلاثة أحكام واردة في البروتوكول الإضافي الأول. ’فرطةُم‘ا عرضية ًب أضرارّ) (ب)، التي تحظر الهجمات التي تسب5 (الفقرة 51وهذه الأحكام تشمل المادة .)55) والمادة 3 (الفقرة 35ا (المادة ًللمدنيين أو للأعيان المدنية، وحكمين بشأن البيئة سبق إيرادهما سابق يغيب عن الأذهان أن ّوبغية تقييم أهمية الحكم الوارد في نظام روما الأساسي، يجب ألا لي. وبهذه ّل وسيلة لإنفاذ التزام أوّن قواعد ثانوية. وهذه القواعد الثانوية تشكّالقانون الجنائي يتضم ل من وجود َستدُلية. وبينما يّالصفة، فإنها ليست في حاجة إلى أن تكون مماثلة لتلك الالتزامات الأو ي كثير من ّل جريمة، لا يؤدِّلية تحظر السلوك الذي يشكّحكم في القانون الجنائي الدولي على قاعدة أو ر وجود حكم جنائي أضيق بشأن الأضرار ِّلية إلى فرض عقوبات جزائية. ومن ثم لا يغيّالالتزامات الأو لي الأساسي ّا) الالتزام الأوًا وجنائيًحة (جعل الأفراد مسؤولين شخصيّالبيئية أثناء النزاعات المسل للدول، بمقتضى القانون الدولي القائم، لمنع وقوع نطاق أوسع من الأضرار البيئية. ب إلحاق الضرر ُّومن شأن قلة الوضوح التي تكتنف حدود الالتزامات التعاهدية لتجن حة أن تطرح مسألة حماية البيئة بموجب القانون الإنساني العرفي ومعالجة ّبالبيئة أثناء النزاعات المسل المسألة من خلال دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب طة لأحكام البروتوكول الإضافي الأول وأحكام ّن صيغة مبسِعلُ. فالدراسة ت16 2005الأحمر في سنة اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى د بها َقصُاستخدام أساليب أو وسائل القتال التي ي‘ا إلى أنه من المحظور ًلتشكيل قانون عرفي، مشير ا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. ولا يجوز أن ًق بالبيئة الطبيعية أضرارِلحُع منها أن تّتوقُأو ي .17’م كسلاح تدمير للبيئة الطبيعيةَستخدُي
،’الأنشطة العسكرية وحماية البيئة‘؛ وللاطلاع على تعليق، انظر «مايكل بوته»، 1994 كانون الأول/ديسمبر 9 المؤرخ 49/50 قرار الجمعية العامة 13 .234، الصفحة 2007 ،2-3، العددان 37د ّفي السياسة والقانون في مجال البيئة، المجل .A/CONF.138/9 ،1998 تموز/يوليو 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر في 14 .’4‘) (ب) 2 (الفقرة 8 المرجع نفسه، المادة 15 «جون ماري هنكرتس» و«لويز دوزوالد بيك». 16 .45 المرجع نفسه، القاعدة 17
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
29
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر زت خطوة حقيقية للأمام من خلال قاعدة أخرى وردت في الدراسة. وتنص القاعدة ِنجُوأ على ما يلي:44 يجب إيلاء العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل القتال لحماية البيئة تخذ كل الاحتياطات الممكنة أثناء سير العمليات ُالطبيعية والحفاظ عليها. وت ب الإضرار العارض بالبيئة، والتقليل منه مهما كان الحال، إلى ُّالعسكرية لتجن .18ّأدنى حد نة َّفها عمليات عسكرية معيِّخلُة الدراية العلمية بالآثار التي تّعفي قلُلا ت‘إضافة إلى ذلك، .19’على البيئة أي طرف في النزاع من واجب اتخاذ مثل هذه الاحتياطات م القاعدة صيغة مغايرة للقاعدة العامة في القانون الدولي الإنساني بضرورة ِوتستخد . بيد أن الجملة 20ب الإضرار بالمدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنيةُّمن أجل تجن ’تدابير احتياطية‘اتخاذ خ في القانون الدولي للبيئة، على واجب ِّا لمبدأ الاحتراس، المترسًل تطبيقِّ، تشك44الأخيرة من القاعدة حة، وهو ما يرقى في السياق الأخير إلى حدوث ثورة. وتشير ّاتخاذ تدابير احتياطية في النزاعات المسل الدراسة إلى ممارسة محدودة من جانب الدولة لتأييد هذه القاعدة. وترجع غالبية التأييد المشار إليه بشأن 1995إلى تفسير القرارين الصادرين من محكمة العدل الدولية، وهما الأمر الصادر في سنة ل الدراسة ّ. وتدل21 بشأن الأسلحة النووية1996قضية التجارب النووية، والرأي الاستشاري لسنة ا يجب أن ينعكس في ًا عرفيًا دوليًا بيئيًفي الواقع على أن الاعتراف بمبدأ الاحتراس باعتباره قانون ح.ّقانون النزاع المسل بشكل جيد. ً في ما يبدو مقبولا 44الوارد في القاعدة ’المراعاة الواجبة‘بر مبدأ َويعت ويتضح هذا من تكرار عبارتين خاصتين، وإن كانتا شبه رسميتين، لقواعد ذات صلة. ويذكر دليل ينبغي استخدام ‘ :)1994ق على النزاعات المسلحة في البحار (ِبَنطُسان ريمو بشأن القانون الدولي الم ويصوغ دليل برنامج السياسات الإنسانية 22’أساليب ووسائل القتال مع المراعاة الواجبة للبيئة الطبيعية ق على الحرب الجوية والصاروخية ِبَنطُوبحوث النزاع في جامعة هارفارد بشأن القانون الدولي الم .23’من المحظور القيام بتدمير البيئة الطبيعية بشكل طائش‘ا أنه ًنِّ) قواعد على نفس المنوال، مبي2009(
.44 المرجع نفسه، القاعدة
18
المرجع نفسه.
19 .57 البروتوكول الإضافي الأول، المادة 20 في قضية التجارب النووية 1974 كانون الأول/ديسمبر 20 من قرار المحكمة الصادر في 63ا للفقرة ً محكمة العدل الدولية، طلب فحص الحالة وفق21 التهديد أو ؛ محكمة العدل الدولية، شرعية 1995، تقارير محكمة العدل الدولية، 1995 أيلول/سبتمبر 22، الأمر المؤرخ (نيوزيلندا ضد فرنسا) .1996، تقارير محكمة العدل الدولية، 1996 تموز/يوليو 8 رأي استشاري مؤرخ استخدام الأسلحة النووية، رين «ديترتش شندلر» و«جيري ِّف المحرّحة في البحار، أعيد استنساخه في مؤلّق على النزاعات المسلِبَنطُ دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي الم 22 .44، القاعدة 1153، الصفحة 2004ح، الطبعة الرابعة، ليدن وبوسطن، َّتومان»، قوانين النزاع المسل ،2009 برن، ق على الحرب الجوية والصاروخية، ِ ب َ نط ُ دليل بشأن القانون الدولي الم جامعة هارفارد، برنامج السياسات الإنسانية وبحوث النزاع، 23 .88القاعدة
30

عند التخطيط والقيام بعمليات جوية وصاروخية، يجب إيلاء المراعاة ‘ا على ما يلي: ً أيضّوهو يحث .24’الواجبة للبيئة الطبيعية لعناصر البيئة الطبيعية ومبدأ المراعاة الواجبة ’الطائش‘م به أن حظر التدمير ّومن المسل ا أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر مرونة من أحكام البروتوكول الإضافي الأول.ًيعتبران مع البروتوكول الإضافي الأول ومسألة المستوى الأدنى ا أن المشكلة الحاسمة التي يطرحها البروتوكول الإضافي الأول تتمثل في ًظ سابقِلوح ا وواسع الانتشار وطويل ًمعنى الشروط الثلاثة المرتبطة بالحظر على إلحاق ضرر بالبيئة يكون بالغ من الصفة التراكمية للشروط الثلاثة وإلى تفسير هذه ٍ. ويرجع ضيق نطاق الحظر إلى كل25الأمد ا ًالشروط، وهذا يرفع المستوى الأدنى بالفعل إلى مكانة عالية، ليس هذا فحسب، بل يشوب ذلك أيض ، فإنه يبدو من شبه 26ر هذا في ضوء السجل التاريخي للتفاوضِّسُبعض الالتباس. فعلى الأقل إذا ف ة بعض الشكوك التي ّالمستحيل إمكان بلوغ حرب تقليدية المستوى الأدنى. ففي الحرب الكيميائية، ثم تطرحها الحالة العملية الوحيدة حتى الآن (استخدام مبيدات الأعشاب في فيتنام). فإذا كان معيار عدة عقود، ربما لم يبلغ المستوى الأدنى. فقد استعادت الطبيعة عافيتها ’طويل الأمد‘المقارنة في عبارة في كثير وليس في جميع الأماكن في فيتنام؛ بيد أن الأضرار بصحة الإنسان لا تزال باقية، وربما تدوم لأجيال. بوجه عام هذه الأيام، لكن من الحصافة ً ا بالضرورة مقبولا ً التفسير الوارد سابقُّعدُولا ي ا. فالموارد الطبيعية والبيئة ّا جًدًالقول إن أطراف المعاهدة كانت تعتزم وضع المستوى الأدنى مرتفع ، وأية أضرار بيئية ضخمة يمكن أن تقضي على 27تعد أساسية لبناء السلام في فترة ما بعد النزاع بل العيش، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والسماح للمجتمع بعودة نمط ُالجهود الرامية إلى توفير س . وأي إطار يسمح بالإفراط في السماح بحدوث الأضرار البيئية ’حالته الطبيعية‘الحياة وقت السلم إلى ض السلام طويل الأمد.ِّحة يمكن بالتالي أن يقوّأثناء النزاعات المسل ا ًا إذا كانت هذا المستوى الأدنى المرتفع لا يزال صالحّويمكن للإنسان أن يتساءل عم . في ضوء الاعتراف المتزايد باستمرار الشواغل البيئية 28ا إذا كان قد سقط في وهدة البطلانّأوعم ا.ًفي العلاقات الدولية. وهذا أمر قابل للنقاش، لكنه ليس مؤكد وهذا يحملنا إلى الثغرة رقم واحد: وذلك لسببين، الحالة القانونية غير المرضية بدرجة في البروتوكول 55 و35: الشروط المرتبطة بالحظر في المادتين ً عالية من وجهة نظر بيئية. أولا
.89 المرجع نفسه، القاعدة
24 .)1 (الفقرة 55) و 3 (الفقرة 35 البروتوكول الإضافي الأول، المادتان 25 .27، الفقرة CDDH/215/Rev.1، وثيقة المؤتمر 348ا، الصفحة ً سابق7 انظر «ف. أ. سولف»، الحاشية 26 ف المحررين: «أول كرستيان فوخالد»، «دافيد هنتر»، «وانغ َّ، في مؤل’بناء السلام بعد انتهاء النزاع والموارد الطبيعية‘ «كارل إي. بروخ» وآخرون، 27 .2009، مطبعة جامعة أوكسفورد، أوكسفورد، 2008 ،19د َّ المجل حولية القانون الدولي للبيئة، إكسي»، مة نتيجة عدم الاستخدام لفترة طويلة بما فيه الكفاية.ِلزُ بطلان الاستخدام هو القاعدة القانونية التي تنص على أن أي حكم قانوني يفقد قوته الم28
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
31
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر ا للغاية من وجهة نظر بيئية. ًط، مما يجعل نطاق الحظر ضيقِفرُالإضافي الأول تعد تقييدية بشكل م د، ومن ثم يصعب تنفيذه أو فرضه.َّا: لا يزال النطاق الدقيق لهذا الحظر غير مؤكًثاني تتيح هذه الثغرة فرصة، ومع ذلك، يظهر شكل بديل للحماية القانونية للبيئة في أوقات ’المراعاة الواجبة‘حة في عدد من الوثائق الغرض منها أن تعكس القانون العرفي، أي مبدأ َّالنزاعات المسل ا حول ما إذا كان من الممكن تفسير هذا وكيف.ً. ويظل السؤال مفتوح’الطائش‘وحظر التدمير عناصر البيئة كأعيان مدنية عناصر البيئة هي في أغلب الأحيان أعيان مدنية. وتتمتع هذه الأعيان بصفتها هذه من 55 و35بالحماية من الهجمات. ولا تنطبق إلى ذلك الحد الشروط التقييدية الواردة في المادتين ا لأن عناصر البيئة يمكن أن ًالبروتوكول الإضافي الأول. ومع ذلك، تعد هذه الحماية غير ثابتة، نظر ا عسكرية بسهولة. فبمجرد أن تنتشر قوات مسلحة في منطقة محمية، فإن المنطقة تساهم ًتصبح أهداف دة. ومن ثم تصبح ّبفعالية في إحداث عمل عسكري، وقد يتيح تحييد هذه المنطقة ميزة عسكرية محد ل َّ للعدو. وشكًرت الأشجار غطاءّا. وبالنسبة لاستخدام مبيد الأعشاب في فيتنام، وفًا عسكريًهدف ا ًدة، وأصبحت الأشجار – وبالأدق أوراقها – هدفّإسقاط الأوراق من على الأشجار ميزة عسكرية محد ا.ًعسكري وهذا يحملنا إلى الثغرة الثانية في القانون الدولي الإنساني: عناصر البيئة كلها من ا عسكرية مما يبطل إجراءات حمايتها كأعيان مدنية. ومن الناحية النظرية، ًح أن تصبح أهدافَّالمرج في البروتوكول الإضافي الأول تقييد تدمير البيئة، لكن هذا يعود بنا إلى 55 و35كان بوسع المادتين الثغرة رقم واحد. ل عناصر البيئة إلى أهداف ُّوتتيح الثغرة رقم اثنين الفرصة رقم اثنين: يجب منع تحو من البروتوكول الإضافي الأول 60 و59عسكرية. فكيف يمكن تحقيق هذا؟ ربما تصلح المادتان دة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح). وبسبب عدم ّكنموذج في هذا الشأن (المواقع المجر ا عسكرية، وبالتالي ًا عسكرية أو لم تعد أهدافًوجود عسكري في هذه المناطق، فإنها ليست أهداف ًا بنفس الطريقة محصنة ضد الهجمات ّاسة بيئيّفهي في مأمن من الهجوم. وقد تصبح المناطق الحس وذلك باستبعاد أي وجود عسكري. وفي حال غياب معاهدة تهدف إلى تلك الغاية، لا يمكن تحقيق ا، ًا ممكنًذلك بإصدار إعلان أحادي الجانب. ويحوم شك حول ما إذا كان إبرام معاهدة جديدة أمر على الأقل في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن أطراف النزاع بوسعها تحقيق النتيجة نفسها بالاتفاق عن طريق وساطة تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الأمم المتحدة أو أية ً ل، مثلا َالمتباد . فأية منظمة دولية بوسعها أن تدعو الأطراف إلى إبرام اتفاقات من هذا القبيل. 29منظمة بيئية مختصة
مت بهذا الحل طوال عدة سنوات فرق عمل غير رسمية تابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وهذا الحل يرد الآن في بيان رسمي صادر من اللجنة َّ تقد 29 حة: دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الحالة الراهنة للقانون ّ تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسل الدولية للصليب الأحمر، بشأن هذه المسألة، والبيان 2010 أيلول/سبتمبر 21 بيان ألقاه الدكتور «جاكوب كيلنبرغر»، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدولي الإنساني، متاح للاطلاع على الموقع الشبكي: http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/ihl-development-statement-210910 .)2010 تشرين الأول/أكتوبر 18 (آخر زيارة للصفحة في
32

، في ممارسة سلطاته بموجب الفصل السابع ِّ ا، بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يعين ًوأخير من ميثاق الأمم المتحدة، مثل هذه المناطق المتمتعة بالحماية وإلزام الأطراف بإبرام اتفاقات من هذا القبيل. بُالأضرار البيئية كأضرار عرضية: مسألة التناس هجمات على أهداف عسكرية. وهذا هو ّقد تلحق بالبيئة أضرار غير مباشرة بسبب شن ث بسبب ّا) أو أثناء وقوع تلوًا عسكريًالحال أثناء التسربات النفطية (إذا كان الهدف المباشر هدف ا مدنية. وعندئذ ًل عناصر البيئة التي تتضرر في هذه الحالة أعيانِّهجمات على منشآت صناعية. وتشك بقدر ما هي ّ، وهي ليست جائزة إلا’عرضية‘ا ًتكون الأضرار التي تلحق بهذه الأعيان البيئية أضرار ا ًعة نتيجة للهجوم. وهذا يطرح عددَّغير مفرطة بالنسبة إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوق من الأسئلة الصعبة. ق بالآثار التي تصيب البيئة بسبب ّن تتعلُّوتنص القاعدة على وجود حالات عدم تيق الأضرار العرضية. وحيثما تحدث الأضرار خارج الأهداف العسكرية (على سبيل المثال، تسرب نفطي تقييم ً بسبب هجوم على محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من الساحل)، من الضروري أولا ا. ولتقييم الأضرار التي يحدثها الهجوم، ليس ًا تمامًمدى الأضرار البيئية، وهذا يمكن أن يكون صعب ا تحديد مقدار ًث والأضرار الواقعة بعد الهجوم فحسب وإنما أيضّمن الضروري تحديد مدى التلو ن التي ينطوي عليها التنبؤ بالأضرار طويلة ُّا حالة عدم التيقًث الواقع من قبل وآثاره. وهناك أيضّالتلو .30المدى ومع افتراض أنه من الممكن توضيح الحقائق ذات الصلة بشأن الأضرار، ما هو المعيار في حالة الأضرار المادية البسيطة. ويصبح الأمر أكثر صعوبة ً ب؟ وهذا صعب أصلا ُالقانوني للتناس في حالة الأضرار البيئية، ولاسيما الأضرار طويلة المدى. فهل مبدأ الاحتراس ذو صلة بتحديد الوزن ى معادلة التناسب؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن أن يكون الضرر البيئي ّيم البيئية في ما يسمِالنسبي للق د المدى َّ من البروتوكول الإضافي الأول حتى لو كان من غير المؤك51بالمعنى الوارد في المادة ’اًطِفرُم‘ الكامل للأضرار وطبيعتها؟ ا، ًا عسكريًل هدفِّفإذا حدث هجوم مشروع على عنصر من عناصر البيئة لأنه يشك من البروتوكول 55 و35قد تحدث أضرار بيئية طويلة الأمد تتجاوز التدمير الفعلي. فهل المادتان الإضافي الأول هما القانون الخاص لتحديد مشروعية تلك الأضرار طويلة المدى، ومن ثم لا تخضع لمبدأ التناسب بمقتضى القانون الدولي الإنساني؟ وبشكل مغاير، هل هذه الأضرار طويلة المدى شكل تخضع عندئذ لمعيار التناسب؟ ’عرضية‘من أضرار ب ُوهذا يحملنا إلى الثغرة الثالثة: هناك قلة في الوضوح بشأن المسائل العملية للتناس دثها هجمات على أهداف عسكرية. ُ ا عرضية، تح ًحيث تكون الأضرار البيئية أضرار
، في «ج. إي أوستن» و«كارل إي بروخ»، في الحاشية ’التقييم العلمي للآثار البيئية طويلة المدى للحرب‘ انظر، على سبيل المثال، «أسيت بيسواس»، 30 ا.ً سابق4
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
33
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر ّل أن يحلَمَحتُح التناسب. ولا يِّوتتيح مسائل التناسب هذه الفرصة الثالثة التي توض ا، على الأقل بالنسبة لمشاكل ًالمسألة إبرام معاهدة جديدة حتى مع افتراض أنها ممكنة سياسي عام ينطبق على ّفي تقديم حل – ً ا للإشكال – إن لم يكن مستحيلا ًالموضوعية المعنية. ويبدو الأمر مثير جميع الحالات الممكنة للأضرار العرضية البيئية. ومع ذلك، قد تكون القواعد العامة لتقييم الأضرار ل َّحتمل أن يتمثُالبيئية مفيدة. فهي يمكن إقرارها بإصدار قرارات من المنظمات الدولية ذات الصلة. وي أفضل حل بالنسبة لمجموعات الخبراء في تحليل السيناريوهات النمطية ووضع مجموعة معايير من أجل تحديد التناسب في ما يتصل بالمسائل الموضوعية. استنتاجات بشأن القانون الدولي الإنساني حة ّل أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلِّتشك مجموعة من المعاهدات والقانون العرفي مع وجود ثغرات وأوجه قصور كبيرة. 35حة – المادتان ّلية التي تحمي مباشرة البيئة أثناء النزاعات المسلّ: الأحكام الأوً أولا ، لأن مستوى الأضرار البالغة ٍق هذا الهدف بشكل كافّ من البروتوكول الإضافي الأول – لا تحق55و وواسعة الانتشار وطويلة المدى غير دقيق ومن الصعب تحقيقه، ويمكن القول إن الكثير من الضرر ب هذه المصطلحات تعاريف َّترك خارج نطاق إجراءات الحماية الحالية. ومن ثم، تتطلُالبيئي الخطير ي ب.َواضحة وأنس ق صراحة إلى الحماية البيئية قليلة، ّا: إن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتطرًثاني وبالتالي فقد توفر وسائل غير مباشرة حماية أكثر فعالية من خلال تنظيم وسائل وأساليب القتال أوبحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. ومع ذلك، تكمن الثغرة هنا في أن عناصر البيئة يحتمل ا عسكرية. وهذا يعود بنا إلى الثغرة رقم واحد. ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام ًأن تصبح أهداف دة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة ّ من البروتوكول الإضافي الأول (المواقع المجر60 و59المادتين نة.ًَّا محصّاسة بيئيّالسلاح) كنموذج لجعل المناطق الحس ّا: لا يوجد وضوح بشأن الأضرار العرضية التي تلحق بالأعيان المدنية نتيجة شنًثالث هجمات على أهداف عسكرية. فالثغرة هنا هي انعدام الوضوح بشأن مسائل التناسب العملية حيث ا عرضية، تحدث نتيجة هجمات على أهداف عسكرية.ًتكون الأضرار البيئية أضرار . وهذه 31وثمة جوانب أخرى من القصور في الإطار القائم للقانون الدولي الإنساني م حماية البيئة أثناء ِّن في القانون الدولي الإنساني الذي ينظُّتشمل، على سبيل المثال، حالات عدم تيق ا لأن الغالبية الساحقة من النزاعات ً نظرً . وتطرح هذه المسألة إشكالا 32حة غير الدوليةّالنزاعات المسل المسلحة الحالية هي نزاعات مسلحة غير دولية.
ا.ً سابق4 انظر بوجه عام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الحاشية 31 وما يليها.156 وما يليها و 148ا، المجلد الأول، الصفحات ً سابق11بيك»، الحاشية – ترد إجابة متمايزة من «ج. م. هنكرتس»، و«ل. دوزوالد 32
34

33حةّتطبيق القانون الدولي للبيئة أثناء النزاعات المسل ا إذا كان بالإمكان سد بعض هذه الثغرات بتطبيق القانون الدولي ّ لا بد من التساؤل عم للبيئة في ضوء الثغرات وحالات القصور في القانون الدولي الإنساني بالنسبة لحماية البيئة أثناء ج ُهُحة. فهذا القانون الدولي الخاص بالبيئة يقدم مجموعة من القواعد والمعايير والنّالنزاعات المسل والآليات التي تمنع ما يلحق بالبيئة من أضرار في أوقات السلم مع التعويض عن الأضرار – بما في ر ُّذلك من خلال تحميل المسؤولية وبشكل متزايد من خلال المساءلة القانونية عن الأضرار. ومع تطو م الاستخدام والحماية في مجال البيئة ونضوج هذا القانون ِّمجموعة كبيرة من أحكام القانون التي تنظ ق أثناء َّبَطُا إذا كانت هذه الأحكام الخاصة بالقانون الدولي للبيئة لا تزال تّوتطبيقه، هناك تساؤل عم ُّدة للقتال. وتعدَّر حماية لها معنى من مخاطر محدِّا إذا كانت توفّحة وإلى أي مدى وعمّالنزاعات المسل َّ أخذه في الاعتبار. ويتعين َّ يتعين ً نة مثالا َّقواعد القانون الدولي للبيئة التي تحمي موارد طبيعية معي ا القواعد ًخذ في الاعتبار أيضّتقييم قدرتها على كبح النفايات والتدمير بسبب القتال. وينبغي أن تؤ ا، إذا ما ًنة من الأضرار للبيئة. وبغية استخدام مثال أشير إليه سابقَّالتي تحظر إحداث أنواع معي تم تدمير محطة توليد طاقة كهربائية أثناء حرب أو أثناء عملية عسكرية أخرى (كما حدث في محطة ي تسرب النفط اللاحق إلى آلية مؤسسية ّ)، هل يؤد2006الجية لتوليد الكهرباء في لبنان في سنة اتفاقية التراث العالمي، 35. وهل تحظر34ي إلى نظام للمساءلة القانونية)؟ّي والتطهير أو يؤدّللتصد التي تحمي مواقع التراث الثقافي والطبيعي، استهداف موقع للتراث العالمي أو إحداث ضرر بالغ به أثناء أنشطة عسكرية؟ دة َّحة معقَّ التساؤلات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي للبيئة أثناء النزاعات المسلُّوتعد ا. والسبب الثاني ًره مستمرّا وما زال تطوًلسببين: السبب الأول هو أن قانون البيئة ما زال ديناميكي هو أن هذا جزء من الظاهرة العامة لتجزئة القانون الدولي، وهذا يستلزم التساؤل عن كيفية ارتباط م المعرفة والشرح ِّظم أو هياكل القانون الدولي المختلفة مع بعضها البعض في مجالات التطبيق. وتقدُن ًحة. وقد حدث ابتداءّعدة منظورات بشأن ما إذا كان القانون الدولي للبيئة ينطبق أثناء النزاعات المسل ل ملحوظ في الاعتقاد التاريخي بأن القوانين السارية أثناء الحرب والسلم يستبعد ُّمن التسعينيات تحو أحدهما الآخر. وتعمل المنظورات المعاصرة بشكل متزايد على التقريب بين مجموعتي القوانين، لتطبيق حة بدرجات متفاوتة. بيد أنه، حيثما تنطبق في ّالقانون الدولي في زمن السلم أثناء النزاعات المسل الإجابة على السؤال الخاص بعلاقتهما (القانون الخاص). َّ الوقت نفسه مجموعتا القوانين، يتعين
ا.ً سابق4فين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الحاشية ّ يستند القسم التالي إلى تحليلات المؤل 33 1110 ،1971 كانون الأول/ديسمبر 18 لا تنطبق الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي، 34 تشرين الثاني/نوفمبر 29ث النفطي، ّ، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلو57مجموعة معاهدات الأمم المتحدة مت مساعدات على أرض ّدُه اللبنانية، قّث النفطي الناجم عن السفن. وفي منطقة الجيّ على التلوّ، إلا3 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 973 ،1969 بالبروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالنفط وغيره من المواد الضارة في حالات الطوارئ (بروتوكول الطوارئ)، ً الواقع عملا .1976 شباط/فبراير 16برشلونة، مجموعة 249 ،1954 أيار/مايو 14ح، ّ من الأسئلة الجديرة بالاهتمام في هذا السياق ما إذا كانت اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسل 35 ر حماية أنسب في الحالات حيث تكون مواقع التراث في نفس الوقت ممتلكات ثقافية.ِّ، توف215معاهدات الأمم المتحدة
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
35
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر ت الجمعية العامة ّر بوضوح في أعمال لجنة القانون الدولي. فأقرّوجرى توثيق هذا التطو ج في برنامجها طويل الأجل العمل بشأن «آثار ِدرُ اقتراح لجنة القانون الدولي بأن ت2004في سنة عن مجموعة من مشاريع 2008حة على المعاهدات». وأسفرت هذه الأعمال في سنة ّالنزاعات المسل . وتذكر مشاريع المواد أن نشوب 36حةّالمواد التي تحاول تنظيم انطباق المعاهدات أثناء النزاعات المسل بين متحاربين أو متحاربين وأطراف ’ق بالضرورة نفاذ المعاهداتِّلا ينهي أو يعل‘ح ّالنزاع المسل بة من الاعتبارات المختلفة: الأحكام الصريحة َّده مجموعة مركِّ. والأحرى، أن هذا تحد37محايدة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 32 و31ا للمادتين ًوموضوع المعاهدة، وتفسير المعاهدة وفق .38ح على المعاهدةّح، وأثر النزاع المسلّ، وطبيعة ومدى النزاع المسل1969 أيار/مايو 23المؤرخة في ن منه على أساس كل حالة على حدة.ُّ التيق ّ وما يعنيه هذا من الناحية العملية يتعين ا يتناول انطباق القانون ً للقانون وشرحً ويعرض هذا الجزء من المقال لمحة عامة وتحليلا م في ثلاثة أقسام رئيسية: (أ) اتفاقات ّحة. وهو يرد في شكل منظّالدولي للبيئة أثناء النزاعات المسل مة يجوز ِلزُبيئية متعددة الأطراف يجوز تطبيقها؛ (ب) قانون بيئي دولي عرفي وصكوك قانونية غير م تطبيقها؛ (ج) شرح بشأن انطباق هاتين المجموعتين الخاصتين بالقانون الدولي للبيئة أثناء النزاعات حة.ّالمسل الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ا إذا كانت الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف َّ إجراء تمييز أساسي في التساؤل عم َّ يتعين ا مشكلة ًعد أيضُحة وإلى أي مدى يحدث ذلك، وهذا يّلا تزال تحمي البيئة في أوقات النزاعات المسل أساسية. وينطبق القانون الساري في أوقات السلم بين المتحاربين والدول المحايدة كقاعدة (الدول غير ح بشكل أعم). وهذا يعني أن أي اتفاق بيئي متعدد الأطراف يجب، كمسألة ّالأطراف في نزاع مسل ح على الأقل في العلاقة بين أطراف النزاع والدول ّا أثناء النزاع المسلًقَّمبدأ على الأقل – أن يظل مطب ح من ّل استمرار تطبيق اتفاق بيئي متعدد الأطراف أثناء نزاع مسلِّا فيه. ولا يشكًالتي ليست أطراف هذا المنظور سوى مشكلة في العلاقة بين المتحاربين. إضافة إلى ذلك، وبانسجام مع هذا المنطق، لا د الأطراف على ّح غير دولي ناشب على أرض طرف ما في اتفاق بيئي متعدّر وجود نزاع مسلِّيؤث طرحه ّ تطبيق المعاهدة. ومع ذلك، ليست الحالة بمثل هذه السهولة. فالسؤال الأساسي الذي يتعين ا ًا دوليًحّا مسلًح، سواء كان نزاعّوالإجابة عليه هو ما إذا كان يتوقع من دولة مشاركة في نزاع مسل
آ

ا غير دولي، الوفاء بالتزاماتها الدولية بالطريقة نفسها التي تفي بالتزاماتها في حال ًحّا مسلًأو نزاع 40 لعدم المشروعية ٍ والضرورة كظرف ناف39ل بند بقاء الأوضاع على حالهاّدَعُعدم وجود نزاع. وقد ي ّ ح مقارنة بعلاقتها في وقت السلم. وفيما يتعين ّالعلاقة بين الأطراف وغير الأطراف في نزاع مسل الإبقاء على التمييز الأساسي بين العلاقة بين المتحاربين والعلاقة بين المتحاربين وغير المتحاربين، من الضروري إمعان النظر في نطاق ذلك التمييز، مع مراعاة المضمون الأساسي للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة. حة، ّأما كيف تتناول صكوك القانون الدولي للبيئة انطباقها أثناء أوقات النزاعات المسل بعض الصكوك بشكل مباشر أو غير مباشر على استمرار تطبيقها ّفإنها تتباين بدرجة كبيرة. وينص ق أو تنهي أو تصبح غير قابلة َّلَعُأثناء الأعمال القتالية، في حين تذكر صكوك أخرى بالتحديد أنها ت ح؛ وتلوذ صكوك أخرى بالصمت إزاء المسألة. ومعظم الاتفاقات ّا بمجرد بدء النزاع المسلًللتطبيق تلقائي .41نُّالبيئية متعددة الأطراف تندرج للأسف في هذه الفئة الثالثة، ولهذا يوجد قدر كبير من عدم التيق ا أثناء النزاعات ً مطبقّ اتفاق ما من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على أن يظل ّوقد ينص حة. وتقتضى اتفاقية التراث العالمي بقيام لجنة التراث العالمي بوضع وتحديث قائمة التراث ّالمسل .42’القيمة العالمية الاستثنائية‘العالمي التي تشمل التراث الثقافي والممتلكات الثقافية الطبيعية ذات بقائمة للتراث العالمي ‘ب الإدراج في القائمة موافقة الدولة المعنية. إضافة إلى ذلك، تحتفظ اللجنة ّويتطل ب لأجلها تقديم المساعدة، ِلُللحفاظ عليها وط ’عمليات رئيسية‘ب ّوهي تشمل مواقع تتطل ’د بالخطرَّالمهد ح أو ّدة اندلاع نزاع مسلّية والمحدّ. وقد تشمل المخاطر الجد’دةّية ومحدّدة بمخاطر جدّمهد‘ومواقع .43التهديد به وثمة مثال آخر يوجد في اتفاقية رامسار، التي تضع قائمة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية . ولا تذكر الاتفاقية صراحة ما إذا كانت تنطبق على المتحاربين؛ ومع ذلك، يمكن استنباط 44الدولية ة، في أن يحذف ّبسبب مصالحه الوطنية الملح‘ا في الاتفاق له الحق ًالقصد من لغة الاتفاقية بأن طرف . ومن الممكن، وإن كان من غير الواضح، 45’ في القائمةً د حدود الأراضي الرطبة المدرجة منه فعلا ِّأو يقي
.62 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 39
،2001 المجلد الثاني، الباب الثاني، ، في حولية لجنة القانون الدولي،
’ ا ً مسؤولية الدول عن ارتكاب أفعال غير مشروعة دولي
‘ لجنة القانون الدولي، 40 .25 وما تيلها، المادة 32الصفحات ر بالتحديد ِّوُا لأنه طً ليس من المفيد الارتكان إلى قاعدة التخصيص. ومن ناحية أخرى، يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني هو قانون خاص نظر 41 ا لأنه يحتوي على أحكام ًح. ومن ناحية أخرى، يمكن القول بقوة على الأقل أن القانون الدولي للبيئة هو قانون خاص نظرّمن أجل سياق النزاع المسل ا بكثير في مجال البيئة، في حين أن القانون الدولي الإنساني يمس المسألة بشكل عام فحسب.ًرّأكثر تطو .)2 (الفقرة 11 اتفاقية التراث العالمي، المادة 42 .)4 (الفقرة 11 المادة المرجع نفسه،
43 .2 اتفاقية رامسار، المادة 44 ة هي السبب في أن يقوم طرف ما بحذف أو بوضع تقييد بهذا ّ عندئذ أنه عندما تكون المصالح الوطنية الملح4. وتشترط المادة 3 المادة المرجع نفسه،
45 الشكل، عليها أن تحاول التعويض عن تلك الخسارة في الأراضي الرطبة.
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �

مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر . والجدير بالذكر أن المصالح الوطنية 46حّة النزاع المسلّأن تشمل حالات خاصة بالمصالح الوطنية الملح د تعديل حدودها. ّجة في القائمة، لمجرَدرُد تدابير الحماية لأرض رطبة مِّة لا تسمح لطرف بأن يقيّالملح ا لواجبات الحماية ًل انتهاكِّوالسؤال المطروح عندئذ هو ما إذا كان الاستخدام العسكري للمنطقة يشك التي أقرتها الاتفاقية. حماية ‘ بشكل مماثل على الدول الأطراف 47وتشترط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ث البحري وخفضه والسيطرة ّوكذلك اتخاذ تدابير لمنع التلو ’البيئة البحرية وإبقاءها في حالة جيدة ا عن هذا في ما ًا مختلفً شيئّقرُ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ت236. بيد أن المادة 48عليه أي سفينة حربية أو قطعة بحرية مساعدة أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تملكها ‘يخص . وعندئذ تصدر التعليمات ’لها دولة ما، وتكون مستعملة وقتئذ فقط في خدمة حكومية غير تجاريةّأوتشغ تضمن، بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن ‘إلى الأطراف بأن المعقول والعملي، مع هذه ّف تلك السفن والطائرات على نحو يتماشى، إلى الحدّأوالطائرات، أن تتصر قة على السفن والطائرات العسكرية مقابل السفن والطائرات َّ. ورغم اختلاف المعايير المطب49’الاتفاقية وجاءت 50حةَّ غير العسكرية، قد تظل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنطبق أثناء النزاعات المسل ا في دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة ًصياغة متطلبات أكثر تحديد ر إلحاق الأضرار بالبيئة الطبيعية أو تدميرها دون َحظُي‘ من الدليل أنه 44. وتذكر المادة 51في البحار . وتنص على أنه، عند ’مبرر تقتضيه الضرورات العسكرية والقيام بذلك على نحو غير قانوني وطائش على المتحاربين َّ الاضطلاع بأعمال عدائية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة محايدة، يتعين إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق وواجبات الدولة الساحلية، ضمن أمور أخرى، من أجل حماية البيئة ‘ .52’البحرية والمحافظة عليها
مجلة الجماعة الأوروبية والقانون
، في ’حة: خليج واحد وحربان اثنتانّحماية البيئة أثناء النزاعات المسل‘ انظر على سبيل المثال، «أليس لويز بنكر»، 46 ا ما ًح، غالبّ. وقد رأينا أن معاهدات البيئة رغم إمكان تطبيقها على حالات النزاع المسل211، الصفحة 2004 ،2، العدد 13 المجلد الدولي للبيئة، ر معها تقديم أي توجيه حقيقي للقيادات في جبهة القتال أو أن يتم إنفاذها بعد وقوع الحدث. والمجال ّتتسم أحكامها بالمرونة والغموض لدرجة يتعذ الوحيد لقانون البيئة حيث لا يصدق هذا هو حماية المناطق ذات الأهمية الخاصة مثل مواقع التراث العالمي أو الأراضي الرطبة في اتفاقية رامسار. ا ربط تدابير الحماية زمن السلم بالنشاط وقت الحرب، على النحو المشار ًدة ويمكن بشكل أكثر يسرّومن الواضح هنا ضرورة تلافي أية منطقة محد إليه في مشروع اتفاقية المناطق المحمية الذي وضعه الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة. .3 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 1833 ،1982 كانون الأول/ديسمبر 10 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 47 .212 و 207-208ا المواد ً؛ انظر أيض194 و 192 المادتان المرجع نفسه،
48 .236 المادة المرجع نفسه،
49 ،22 المجلد مجلة ييل للقانون الدولي، ، في ’ح الدوليّالحرب الخضراء، تقييم قانون البيئة للنزاع المسل‘ انظر على سبيل المثال، مايكل ن. شميت، 50 ح، «سيليا َّ، مناقشة تدابير الحماية الممكنة التي قد تتيحها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أثناء النزاع المسل49 – 47، الصفحات 1997 ،1العدد في «ج. إي. أوستن» و«كارل إي. بروخ»، الحاشية ’قانون البيئة في زمن السلم كأساس لمسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية بسبب الحرب‘فونكي»، وتعتزم أن ’اًا موضوعيًنظام‘، يرى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تزال تنطبق أثناء النزاع المسلح لأنها تخلق 207ا، الصفحة ً سابق4 .’تخدم مصالح مجموعة الدول بأسرها‘ ا.ً سابق22 دليل سان ريمو، الحاشية 51 ت ألغام داخل منطقة اقتصادية خالصة في دولة محايدة، يجب على المتحاربين إخطار الدولة المحايدة وإيلاء َع ِضُ. إذا و34 المادة المرجع نفسه،
52 .)35 المادة المرجع نفسه، ( ’المراعاة الواجبة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها‘

ن بعض الاتفاقات متعددة الأطراف على النقيض من ذلك صراحة تعليق أو تقييد َّوتتضم عفي الاتفاقية المتعلقة ُحة. وعلى سبيل المثال، تّأو إنهاء الاتفاق بين المتحاربين أثناء النزاعات المسل لين من الأضرار التي يسببها مباشرة ِّ) المشغ1960ل الغير في ميدان الطاقة النووية (َبِبالمسؤولية ق ، رغم أن النمسا وألمانيا اعترضتا على هذا الحكم وأعلنتا صراحة عن 53ح أو أنشطة مماثلةّسلُنزاع م . وهذا يعادل المبدأ الراسخ في قانون 54لين مسؤولين عن مثل هذا الأضرارِّحقهما في اعتبار المشغ م، َّا إلى ما تقدًي الأضرار الناجمة عن الحرب. واستنادّالتأمين ومفاده أن التأمين ضد الخسائر لا يغط ا على العلاقة بين المتحاربين ًتنطبق القاعدة ليس على العلاقة بين المتحاربين فحسب، بل تنطبق أيض وغير المتحاربين. ن الكثير من الاتفاقات متعددة الأطراف مراجع تشير إلى انطباقها أثناء َّولا يتضم ) واتفاقية الأمم المتحدة 1992ع البيولوجي (ّحة. وتشمل هذه الاتفاقات اتفاقية التنوّالنزاعات المسل ن َّ. وليس من المتيق55 )1979) واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1994ر (ُّلمكافحة التصح تأثير الصمت الوارد في هذه الاتفاقيات، وما إذا كان تأثيرها يختلف حسب نوع الاتفاقية. وعلى سبيل ا لأنها ًالمثال، افترضت التعليقات أن اتفاقية التنوع البيولوجي تنطبق على الأطراف المتحاربة، نظر . ويثير عدم 56ًا عند اندلاع الأعمال العدائيةّل مع معاهدات حقوق الإنسان التي لا تنتهي تلقائيَتتماث ن أسئلة بشأن الطريقة التي يمضي بها الأطراف، مثل ما إذا كان يجب على المتحاربين الموافقة ُّالتيق ، أو هل ينبغي إصدار تعليمات للكيانات العسكرية 57 وضعها كمناطق محظورة َّ على المواقع التي يتعين بشأن مبادئ الاتفاقات متعددة الأطراف وتكليفها بالالتزام بها قدر الإمكان. مةِلزُالقانون الدولي العرفي للبيئة والصكوك القانونية غير الم ح. وقد تنطبق ّمة صراحة إلى وجود نزاع مسلِلزُتشير بعض الصكوك القانونية غير الم ج النزاعات ِلزمة، رغم أنها لا تعالُالمبادئ الأخرى في القانون الدولي للبيئة وصكوك قانونية غير م ا ما لم تبلغ ً قانونًلزمةُلزمة مُسمى غير المُحة بشكل مباشر. ولا تكون الصكوك القانونية التي تّالمسل ش ما إذا كان ِمستوى القانون الدولي العرفي للبيئة. والمثال على ذلك هو ما ورد في الآراء التي تناق .58ًا للبيئةًّا عرفيّا دوليًلان – أم يظهران باعتبارهما – قانونّمبدأ الاحتراس والحق في بيئة سليمة يشك ا للبيئة، فإنه قد يفيد في تفسير ًا عرفيًا دوليًل قانونِّم لا يشكِلزُوحتى إذا كان الصك قانوني غير الم وتطبيق القانون الدولي.
956 ،1964 كانون الثاني/يناير 28ت في َلِّدُ، وع1960 تموز/يوليو 29 ،9ل الغير في ميدان الطاقة النووية، المادة َبِ الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية ق 53 .264مجموعة معاهدات الأمم المتحدة .4 المرفق الأول، الفقرة المرجع نفسه،
54 حزيران/17ر، ُّ؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصح79 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 1760 ،1992 حزيران/يونيو 5ع البيولوجي، ّ اتفاقية التنو 55 مجموعة 1651 ،1979 حزيران/يونيو 23؛ اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، 3 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 1954 ،1994يونيو .333معاهدات الأمم المتحدة ا.ً سابق50 انظر «س. فونكي»، الحاشية 56 .’عناصر البيئة كأعيان مدنية‘ا، ً انظر سابق 57 م ومعظم ِلزُن من أن الممارسة والقانون المُّل في وجود تقييمات فردية من دول للتيقّا للبيئة يتمثًا عرفيًا دوليًل قانونّل عند تحليل ما يشكَمَ ثمة تعقيد محت 58 نات من الممارسة ليست متصلة بغيرها.ّالتعليقات تعتمد على الإعلانات العالمية وعلى عي
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
39
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر ن الإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (إعلان ّوقد تضم صياغة مبدأ شامل قد يترك أثره على انطباق القانون الدولي للبيئة أثناء 1972 في سنة 59ستوكهولم) تسبب الأنشطة ّالدول تقع عليها مسؤولية ضمان ألا‘ على أن 21حة. وينص المبدأ ّالنزاعات المسل ا بالبيئة في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود ًالتي تجري في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضرر .60’ولايتها الوطنية وبعد عقدين من الزمن، ذكر الإعلان بشأن البيئة والتنمية (إعلان ريو) الصادر في سنة ر التنمية المستدامة. ولذلك يجب أن تحترم الدول ّالحرب بحكم طبيعتها، تدم‘ أن 24 في المبدأ 1992 ح وأن تتعاون في زيادة تطويره، عند ّر الحماية للبيئة في أوقات النزاع المسلِّالقانون الدولي الذي يوف ا؛ فقد يعني أن ًا فإن المعنى الدقيق للحكم أقل وضوحً. وإذا كان قصد حماية البيئة واضح61’اللزوم القانون الدولي للبيئة ينطبق أثناء النزاعات، أو أنه ببساطة قد يعيد تأكيد التزام الدولة بالأحكام ذات .62الصلة في القانون الدولي الإنساني واعتمد مؤتمر ريو عبارات لغوية مماثلة في برنامج العمل للتنمية المستدامة (جدول أعمال )، حيث ذكر تفاصيل وسيلة التنفيذ. فهذه المادة تذكر 6 (الفقرة 39القرن الحادي والعشرين) في المادة حة، ّي، في أوقات النزاعات المسلّر في اتخاذ تدابير تتفق والقانون الدولي للتصدَنظُينبغي أن ي‘أنه . وتذكر المادة بالتحديد أنه ’لأي تدمير واسع النطاق للبيئة لا يمكن تبريره في إطار القانون الدولي على الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة السادسة أن تعالجا هذه الجهود، مع ما تراه اللجنة َّ يتعين .63الدولية للصليب الأحمر تصان الطبيعة من التدهور ‘ في الميثاق العالمي للطبيعة بشكل أوسع بأن 5ويأمر المبدأ . ويبدو أن هذا المبدأ يقصد حظر الأضرار البيئية 64’بسبب الحرب أو غيرها من الأنشطة المعادية ا عن قاعدة ًبر فرضية سياسية أكثر من كونه تعبيرَعتُحة. بيد أنه من المحتمل أن يّأثناء النزاعات المسل قانونية. وفي ضوء المجادلات التي تحيط بالطابع القانوني العرفي للقواعد التي تحمي البيئة في أوقات حة، لم تستطع هذه القاعدة الكاسحة أن تفي بشكل معقول بمعيار الممارسة العامة ّالنزاعات المسل م.ِلزُوالقانون الم ،1993 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في سنة 47/37ويحث القرار الدول على أن تتخذ تدابير للامتثال للقانون الدولي القائم الساري على حماية البيئة أثناء النزاعات
، وثيقة الأمم المتحدة1972 حزيران/يونيو 16 إعلان صادر من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (إعلان ستوكهولم)، 59 .)1973( A/CONF.48/14/Rev.1 ا.ً. هذا هو المبدأ الخاص بتريل سميلتر، الذي ترد حوله مناقشة لاحق21 المبدأ المرجع نفسه، 60 .24د الأول، المبدأ ّ، المجلA/CONF.151/26، وثيقة الأمم المتحدة 1992 حزيران/يونيو 13 إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، 61 .44-43ا، الصفحتان ًسابق 05 انظر على سبيل المثال، «م. ن. شميت»، الحاشية 62 من 21: برنامج عمل التنمية المستدامة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والأربعون، البند 21 جدول أعمال القرن 63 .)6 (الفقرة 39. المادة 1992 حزيران/يونيو 14 ،A/Conf.151/26جدول الأعمال، وثيقة الأمم المتحدة .5، المبدأ A/RES/37/7 وثيقة الأمم المتحدة الميثاق العالمي للطبيعة، ،1982 تشرين الأول/أكتوبر 28 ،37/7 قرار الجمعية العامة 64
40

ع الدول على تضمين أدلتها العسكرية أحكام هذا القانون الدولي، ِّ. ورغم أن القرار يشج65حةّالمسل سارية على حماية ‘لا تزال الفحوى الدقيقة لهذه الأحكام غير واضحة. فإشارته المرجعية إلى أحكام قد تشير إلى أحكام ذات صلة في القانون الدولي الإنساني، أو تشير إلى القانون الدولي للبيئة. ’البيئة ى القرار إلى أن وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادئ توجيهية من أجل إدراج الحماية ّوأد .66بات عسكرية، وهذا سبقت مناقشته من قبلِّالبيئية في كتي حة بصراحة، تلتزم الصمت مبادئ أخرى، مثل ّج بعض المبادئ النزاعات المسلِوبينما تعال مصهر ‘حة. وقد نشأ مبدأ ّق هذه المبادئ على النزاعات المسلَّبَطُ. ومع ذلك، قد ت’تريل سميلتر‘مبدأ ث هوائي عابر للحدود ّا بين الولايات المتحدة وكندا بشأن تلوًبعد صدور قرار تحكيم حسم خلاف ’تريل .67ا بمحاصيل وغابات في الولايات المتحدة باتجاه الريحًث مصهر كندي للمعادن أضرارَوفيه أحد أن كندا تقع عليها مسؤولية منع انبعاثات هوائية ضارة سميلتر وارتأى فريق التحكيم في قضية تريل من مصهر المعادن عبر الحدود، وهي مسؤولة عن الأضرار التي ألحقتها هذه الانبعاثات. واستند القرار إلى مسؤولية أساسية عن استخدام إقليم تابع لطرف ما بغية عدم إحداث ضرر بإقليم طرف ًا قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.ّ القرار حاليَّعدُآخر. ويجب أن ي وقد يتيح مبدأ تريل سميلتر حماية للأقاليم المحايدة التابعة لغير المتحاربين بإثبات مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية التي تحدث خارج نطاق الدولة حيث تقع الأفعال أو الأحداث التي تستتبع هذه الأضرار. وتشير بعض الشروحات إلى أن هذا الافتراض قد لا ينطبق إذا زادت مصالح عد هذا ُ. وحيثما تقع الأضرار في إقليم محايد، ي68المتحارب في القيمة على أضرار الدولة الضحية ك حرمته، وأن َهَنتُا مع المبدأ العام في قانون الحياد ومفاده أن الإقليم المحايد لا تًالافتراض متناقض ح. ولا يوجد أساس في ممارسة الدولة ّالدولة المحايدة لا يجوز، كمسألة مبدأ، أن تتأثر بالنزاع المسل في ما يخص الاستثناء المقترح لهذه القاعدة العرفية في القانون الدولي. وتكرار القول بمبدأ الخاص ا ًتريل سميلتر إنما يشير في الواقع إلى سرعة نشوء حق الدولة في الحماية البيئية باعتباره قانون دولي .69ا أثناء النزاعات المسلحةًًا للبيئة وينطبق أيضّعرفي
.A/RES/47/37 وثيقة الأمم المتحدة ح،
ّ حماية البيئة في أوقات النزاع المسل
،1993 شباط/فبراير 9 ،47/37 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65 ن تعليمات بالتحديد من أجل حماية ّد أن أول دليل عسكري يتضمَقَعتُ المرافق. وي ّا، والنصً سابق12 انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الحاشية 66 انظر البحرية دليل القائد بشأن قانون العمليات البحرية، البيئة أثناء الأعمال العدائية هو الدليل الصادر من وزارة البحرية في الولايات المتحدة، ، تشرين الأول/أكتوبر NWP 1-14M دليل القائد الخاص بقانون العمليات البحرية الأمريكية، سلاح البحرية وحرس السواحل بالولايات المتحدة، في «ج. إي. أوستن» و«كارل ’تعزيز المبادئ التوجيهية البيئية من أجل القوات المسلحة أثناء السلم والحرب‘ا «آرثر هـ. وستنغ»، ً؛ انظر أيضــ1995 .177ا، الصفحة ً سابق4بروخ»، الحاشية ، قرارات التحكيم الدولية، المجلد الثالث، الصفحة 1941 آذار/مارس 11 و1938 نيسان/أبريل 16 (الولايات المتحدة ضد كندا)، قضية تريل سميلتر
67 .1905 .47-46ا، الصفحتان ً سابق50 «م. ن. شميت»، الحاشية 68 حة الدولية، ّ ث أثناء النزاعات المسل ّ القانون الدولي للبيئة والحرب البحرية: أثر اتفاقيات السلام البحرية والتلو سومينن»، – «سونيا آن جوزيف بويلرت 69 فوبارا»، –؛ «مرغريت ت. أوكورودودو 2000، نيوبورت، كانون الأول/ديسمبر Naval War College، كلية الحرب البحرية 15ورقة نيوبورت رقم ،1991 ،23، المجلد St. Mary’s Law Journal ، في مجلة سانت ميري القانونية ’ تقييم قانوني لحرب بيئية النفط في حرب الخليج الفارسي:‘ .206-204الصفحات
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
41
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر وينجم هذا الاستنتاج، بصفة خاصة، من أحكام القضاء الصادرة عن محكمة العدل ًا مبدأ تريل سميلتر ليشمل أفعال ّعت محكمة العدل الدولية عمليَّ وس قناة كورفو، الدولية. ففي قضية واعتبرت محكمة 70ج بالتحديد التلوث العابر للحدودِالأطراف أثناء النزاعات، رغم أن القضية لم تعال العدل الدولية في هذه القضية ألبانيا مسؤولة عن الأضرار التي أحدثتها الألغام المزروعة في المياه م الدولة ِلزُالألبانية أمام السفن البريطانية التي تبحر عبر هذه المياه، مع ملاحظة أن القانون الدولي ي .71’ تسمح عن علم باستخدام أراضيها لأفعال منافية لحقوق دول أخرىّبألا‘ آرائها الاستشارية الصادرة مت محكمة العدل الدولية بالمبدأ الخاص تريل سميلتر في ّوسل م الآراء الاستشارية ِّ. وتقد بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها1996في سنة عة في القانون الدولي العرفي وتطبيق ِا، أدلة مقنًمة قانونِلزُلمحكمة العدل الدولية، رغم أنها غير م ظ المحكمة في هذا الرأي الاستشاري أن وجود التزام عام على أية دولة ِالقانون الدولي وتنفيذه. وتلاح ع بها داخل ولايتها وتحت إشرافها بيئة الدول الأخرى أو المناطق َبكفالة أن تحترم الأنشطة المضطل‘ .72’الواقعة خارج سيطرتها الوطنية هو الآن جزء من مجموعة مواد القانون الدولي المتصلة بالبيئة ا الدول بمراعاة الاعتبارات البيئية لدى تقييمها لما هو تدابير ضرورية متناسبة ًويضيف القرار مطالب أدنى، ٍبة، كحدَطالُا لما جاء في القرار، يبدو أن الدول مً. وتبع73في السعي لتحقيق الأهداف العسكرية ا.ًنُّ أقل تيقُّعدُبالالتزام بمبدأ تريل سميلتر، بيد أن الحدود الخارجية للحماية البيئية الإلزامية ت ظ المفهوم نفسه الخاص بحماية المناطق المجاورة من الضرر في قرار محكمة العدل َويلاح . فقد قررت المحكمة أن إنشاء أو تشغيل بولب 74’بولب ميلز‘ في قضية 2010الدولية الصادر في سنة مت المحكمة أنه ّب من البلد إجراء تقييم للآثار البيئية عابرة الحدود. وسلّميلز في أوروغواي كان يتطل ع نطاق المبدأ العام َّدة لمنع إلحاق الضرر بجيرانها، وهكذا توسّيجب على الدولة أن تتخذ تدابير محد الوارد في القرار بشأن تريل سميلتر. شرح تعرض الاتفاقات متعددة الأطراف وقواعد القانون العرفي للبيئة والصكوك القانونية غير مة في القانون الدولي للبيئة أمثلة عديدة عن القواعد والقرارات التي تضع الأساس لقواعد (بما ِلزُالم ا من هذه ًفي ذلك بشأن المسؤولية والتبعة) تتصل بالأضرار البيئية، وتفيد معظم الشروحات أن كثير حة. ويبحث القسم التالي بضعة سطور أساسية في ّالأحكام ما زالت تنطبق أثناء النزاعات المسل العقيدة بشأن هذه المسألة.
تقارير محكمة ، 1949نيسان/أبريل 9قضية قناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا)، حيثيات القضية، الحكم الصادر في
محكمة العدل الدولية، 70 .4، الصفحة 1949العدل الدولية سنة .22 الصفحة المرجع نفسه،
71
.29ا، الفقرة ً سابق21 الحاشية مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها،
محكمة العدل الدولية، 72 .30 الفقرة المرجع نفسه، 73
نيسان/أبريل 20 حيثيات القضية، الحكم الصادر في بشأن بولب ميلز على نهر أوروغواي، (الأرجنتين ضد أوروغواي)،
محكمة العدل الدولية، قضية 74 .2010
42

شرح بشأن استمرار تطبيق الاتفاقات متعددة الأطراف في أوقات النزاعات ظهرت عدة أفكار بشأن التساؤل عما إذا كانت الاتفاقات متعددة الأطراف تنطبق أثناء حة وإلى أي مدى. وتشمل هذه الأفكار نظرية التصنيف ونظرية القصد وسياق وطبيعة ّالنزاعات المسل ر.ِّالاتفاقات متعددة الأطراف، ونظام الأساس المتغي حة. ّد تطبيقها أثناء النزاعات المسلّالقوانين البيئية للفئات التي تحد ’نظرية التصنيف‘وتضع وعلى سبيل المثال، وجدت «سيليا فونكي» أن المنهجية الحالية للتصنيف في فئات تفترض أن القانون حة بالنسبة لثلاث فئات من المعاهدات: ّلم وأوقات النزاعات المسلِالدولي للبيئة ينطبق أثناء أوقات الس حة، ّا مع النزاعات المسلً القانوني صراحة أنه ما زال ينطبق، أو ما إذا ما كان متوافقّر الصكِكُإذا ذ .75ا بجميع الناسًا خاصًا في شكل قواعد آمرة أو التزامًأو إذا كان التزام د ِك قدر الإمكان بالمقصُّصد – أي نهج التمسَوبالجمع بين نظرية التصنيف ونظرية الق ب فيها اتفاق َسومينن» حالات لا يتناس –ت المعاهدة – تناول «بويلرت َلِّكُالأصلي للأطراف وقت أن ش ت انتقادات إلى نظام التصنيف بأنه يتسم بالبساطة َهِّجُ. وو76اًدة سلفّدولي بوضوح مع فئات محد دة؛ وعلى النقيض من ذلك، تتمسك نظرية القصد قدر َّالمفرطة في ما يتصل بالعلاقات الدولية المعق سومينن» إلى –. وخلص «بويلرت 77ل هؤلاء المعاهدةَّالإمكان بالقصد الأصلي للأطراف وقت أن شك أنه عندما لا يتناسب اتفاق متعدد الأطراف بوضوح مع فئة بعينها، ينبغي أن يحسم المسألة إجراء .78تحليل لحالة بعينها في ما يرتبط بقصد الأطراف وترى مجموعة ثالثة من النظريات أن انطباق الاتفاقات متعددة الأطراف أثناء النزاعات حة يقوم على سياق الاتفاق وطبيعته. ويحدد «شميت» نظرية للتمايز ترى أن استمرار معاهدة ّالمسل ح يعتمد على تماسك استمرارها مع سياق الاتفاق. ويعتقد «شميت» أنه في غياب ّأثناء نزاع مسل لغوي صريح بالإنهاء أو غياب تماسك واضح، تستمر الاتفاقات متعددة الأطراف أثناء النزاعات ّنص ا ًن بندّ. ونشر «والتر شارب» نظرية تتصل بهذا الموضوع وتفيد أن أي معاهدة لا تتضم79حةّالمسل ح «شارب» تعليق أو َ. واقتر80’طبيعة المعاهدة‘للإنهاء يمكن إنهاؤها أو الانسحاب منها، وذلك بحسب . وعلى العكس ’السيادة‘هة نحو علاقات َّحة إذا كانت المعاهدة موجّإنهاء المعاهدة أثناء النزاعات المسل
مجلة الجماعة الأوروبية والقانون الدولي
، في ’ للبيئة: معاهدات زمن السلم بمثابة قيود قانونية لأضرار زمن الحربٍغطاء جديد واق‘ «سيليا فونكي»، 75 ا.ً سابق50. «سيليا فونكي»، الحاشية 22-20، الصفحات 2000 ،1، العدد 9 المجلد للبيئة، .226 – 124ا، الصفحات ً سابق69سومينن»، الحاشية – «س. أ. ج. بويلرت 76 تعويض عن الأضرار البيئية في زمن الحرب، تحديات أمام القانون ‘ للاطلاع على مناقشة بشأن نظرية القصد، انظر «لوان لو» و«دافيد هوجكنسون» 77 فان الاختلافات مثل تحليل ِّ. ويستعرض المؤل405، الصفحة 1995 ،2، العدد 35 المجلد فيرجينيا للقانون الدولي، في مجلة ’الدولي بعد حرب الخليج طبيعة المعاهدة، أو مدى مسايرة المعاهدة مع الحرب، أو عدد أطراف المعاهدة كطرق مختلفة لتقييم القصد. .133ا، الصفحة ً سابق69سومينن»، الحاشية – «س. أ. بويلرت 78 .38 – 37ا، الصفحتان ً سابق50 «م. ن. شميت»، الحاشية 79 ، صيف 137 المجلد مجلة القانون العسكري، ، في ’ح: تحليل حالة لحرب الخليجّال للأضرار البيئية أثناء النزاع المسلّالردع الفع‘ «والتر ج. شارب»، 80 .23، الصفحة 1992
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
43
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر ا غير عسكري أو تفاعلات غير مباشرة بين دول أن تتناقض ًم سلوكِّمن ذلك، لا ينبغي لأية معاهدة تنظ .81ا مع حالة الأعمال العدائيةًتلقائي ا بين حماية البيئة مقابل ًر الذي يعكس توازنِّل نهج آخر في نظرية الأساس المتغيّويتمث ر هذا عن علاقة عكسية بين أثر القانون الدولي للبيئة ودرجة العمليات ِّ. ويعب82نجاح المهمة العسكرية ة (على سبيل المثال، ّحة منخفضة الحدّالعسكرية: عندما تكون العمليات العسكرية في النزاعات المسل تأثير َّا، لكن كلما ازدادت العمليات العسكرية قلًا تقريبًأثناء التدريب)، تكون قوانين البيئة نافذة تمام ف له، أن هذا النهج لا يقدم تفسيرات أو معايير ملموسة بشأن ماهية القواعد َقوانين البيئة. ومما يؤس ا أثناء الأنواع المختلفة من الاشتباك العسكري ومراحله.ًا عسكريًم كيانِلزُالتي ت وهذه الأفكار لا تستبعد إحداها الأخرى. فجزء كبير من هذه النظريات يرد في مشاريع .83حة على المعاهداتّمواد لجنة القانون الدولي بشأن أثر النزاعات المسل شرح لاستمرار انطباق القانون الدولي العرفي للبيئة في أوقات النزاعات ا، قد ًمة معِلزُبر مَعتُرغم أن القانون الدولي العرفي للبيئة والاتفاقات متعددة الأطراف ت ما من صعوبة ٍحة. وقد تنبع هذه المفارقة إلى حدّتوجد اختلافات في تطبيقها أثناء النزاعات المسل ًا وما هو نطاقه القانوني الدقيق. ًّا عرفيّا دوليً قانونُّدة يعدَّتقرير ما إذا كان تدبير من التدابير المحد حة بطريقة مماثلة ّقين أن القانون الدولي العرفي للبيئة ينطبق أثناء النزاعات المسلِّويفترض معظم المعل د ّللاتفاقات متعددة الأطراف. وفي معرض الإشارة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أك .84حةّ«بارسونز» أن قواعد البيئة تعد ذات أهمية وقابلة للتطبيق أثناء النزاعات المسل ج دور القواعد ِالذي يعال ’شرط مارتنز‘ى ّد بعض التأييد لهذا الرأي مما يسمَمَستُوقد ي . ويظهر هذا الشرط في عدد من أحكام المعاهدات، 85ر قانون الحربّوالعرف والممارسة حيثما يتطو ) وفي 1907 وصيغة سنة 1899ولاسيما في اتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب (نسخة سنة ، والتي هي متشابهة في مضمونها الأساسي. فهي تشير إلى 1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة ، يذكر الشرط ما يلي:1977ج فيها الشرط. وفي نسخة سنة ِدرُمصادر قانون غير المعاهدات التي أ عليها هذا البروتوكول وغيره ّيظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات التي لا ينص من الاتفاقات الدولية، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها .86العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام
.25 – 23الصفحات المرجع نفسه،
81 تطوير النظرية العملية – البيئية في البحرية بالولايات المتحدة، في «ج. إي. أوستن» و«كارل ‘ «جون ب. كين»، «ريتشارد ت. إيفانس» و«مايكل بوك»، 82 .165 161ا، الصفحات ً سابق4بروخ»، الحاشية ا.ً سابق36 انظر: لجنة القانون الدولي، الحاشية 83 وإنفاذ القانون المتعلق ‘الحفاظ على البساط الأخضر ’القتال من أجل إنقاذ الكوكب: الولايات المتحدة، القوات المسلحة،‘ «ريمن جيمس بارسونز»، 84 .482، الصفحة 1998 ،2، العدد 10 المجلد مجلة جورجتاون للقانون الدولي للبيئة، في ’حةّبحماية البيئة أثناء النزاعات المسل .125، الصفحة 1997 ،317 العدد المجلة الدولية للصليب الأحمر، في ’حّشرط مارتنـز وقوانين النزاع المسل‘ «روبرت تايسهرست»، 85 ،1949 آب/أغسطس 12ا فقرات ديباجة البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ً)، انظر أيض2 (الفقرة 1 البروتوكول الإضافي الأول، المادة 86 ، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال 1977 حزيران/يونيو 8حة غير الدولية (البروتوكول الإضافي الثاني)، ّوالمتصل بحماية ضحايا النزاعات المسل 12، وكذلك أحكام اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 1980 تشرين الأول/أكتوبر 10نة يمكن اعتبارها مفرطة أو عشوائية الأثر، ّأسلحة تقليدية معي .64/62/142/158 بشأن الانسحاب من الاتفاقيات، المواد 1949آب/أغسطس
44
حة: َّلم�سل�عات �لنز�لبيئة �أثناء �لدولي لحماية �لقانون �فيد ين�سن- �يمند ود�مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن د لفر�ص�ت و�لثغر�
دت ِرُويكون من المناسب إدراج حماية البيئة تحت جميع المصادر الثلاثة للحماية التي س بالعدد في الشرط، وذلك في المرحلة الراهنة من تطور المجتمع الدولي. ًا، أو ربما عما قريب، ّل حاليِّنة تشكّويلاحظ بعض المراقبين أن مبادئ بيئية دولية معي مة. وتذكر إحدى ِلزًُا للبيئة. ويستشهد في هذا الصدد بصكوك قوانين غير مًّا عرفيًّا دوليّا بيئيًقانون ا لأن [الميثاق العالمي للطبيعة] اعتمده عدد كبير من الدول، فإن الميثاق على أقل تقدير ًنظر‘المواد أنه ا استخدام قرارات المنظمات الدولية ً. فالسؤال عما إذا كان ممكن87’يندرج في القانون الدولي العرفي كإثبات للقانون الدولي العرفي وإلى أي مدى يستخدم هذا، يمكن من حيث المبدأ الإجابة على السؤال تحليل كل حالة حسب ما هي عليه في حقيقتها. ويعد من الملابسات المهمة حقيقة ّ بالإثبات، لكن يتعين الأنشطة العسكرية وشبه اعتماد قرار بالموافقة وبدون صدور إعلانات تفيد عكس ذلك. ففي قضية ، أقامت محكمة العدل الدولية العسكرية في نيكاراغوا وضدها) (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة) ا من قرارها على موافقة الطرفين على قرار الأمم المتحدة. وأوضحت المحكمة في القضية الحالية، ًجزء يمكن استنباطه في جملة أمور ‘ الاعتقاد بالإلزام – وهو عنصر من عنصري القانون الدولي العرفي . ويتصل هذا 88’نة صادرة عن الأمم المتحدةّمن موقف الطرفين ومن موقف الدول إزاء قرارات معي 90 وتعريف العدوان89يةّى إعلان العلاقات الودّالقرار الذي رأته المحكمة بالسؤال ما إذا كان ما يسم ًا وإلى أي مدى يحدث هذا. فإذا كانت قرارات ًّا عرفيّا دوليًلان قانونّين من الجمعية العامة يشكَالمعتمد على الرأي القانوني، فإن بعض وثائق القوانين ً ل دليلا ِّالأمم المتحدة المقبولة على نطاق واسع قد تشك شت من قبل، سوف تصير أقرب إلى تشكيل قانون دولي عرفي وتصبح ِمة، على الأقل التي نوقِلزُغير الم مة لجميع الدول.ِلزُم
مجلة ديكنسون للقانون والسياسة
، في ’بل انتصاف ممكنة لمكافحة التدمير العمدي للبيئةُالحرب البيئية وحرب الخليج الفارسي: س‘ «مارك أ. روس»، 87 .534، الصفحة 1992 ،10المجلد في مجال البيئة،
حيثيات القضية، قرار الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)،
محكمة العدل الدولية، 88 . وفي هذه القضية وجدت المحكمة أن الولايات المتحدة 188، الفقرة 1996، تقارير محكمة العدل الدولية، 1986 حزيران/يونيو 27الحكم المؤرخ انتهكت القانون الدولي بتقديم الدعم للمغاورين في حرب ضد حكومة نيكاراغوا وبزراعة الألغام في موانئ نيكاراغوا. ،)25 (د-2625ا لميثاق الأمم المتحدة، والمرفق بقرار الجمعية العامة ً إعلان بشأن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق 89 .1970 تشرين الأول/أكتوبر 24 .1974 كانون الأول/ديسمبر 14 ،)29 (د-3314 المرفق بقرار الجمعية العامة 90
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
45
مختـــــــــــــــــــارات من المجــلــــــــــة الدوليــة لل�صلـيـب الأحمــــر
تساؤلات بلا إجابة هج المتبعة إزاء تقرير متى وكيف ينطبق القانون ُأظهر الرأي السابق أنه يوجد عدد من الن توجد له ّل ألاَا ومن المحتمًحة. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحّالدولي للبيئة أثناء النزاعات المسل إجابة عامة وبسيطة. وليس هناك قرار من محكمة العدل الدولية يوضح هذه المسألة، وتترك مشاريع م مجموعة متنوعة من الاعتبارات لتقرير التطبيق ِّمواد لجنة القانون الدولي التساؤلات لأنها تقد حة. ويتواصل التفاوض في الوقت عينه حول الاتفاقات متعددة ّالمستمر للمعاهدات أثناء النزاعات المسل ا منها يفشل على نحو مماثل في تقديم توضيح حول تطبيقها ًالأطراف وتنفيذها وإنفاذها، لكن كثير نه المواد الأخيرة التي صاغت تفاصيلها لجنة ِّحة. وهناك استثناء ملحوظ تبيّأثناء النزاعات المسل ا بشأن ًدّا محدًن حكمّالقانون الدولي بشأن حماية طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، التي تتضم عن البيئة، ًبات العسكرية لكثير من الدول أحكاماِّج الكتيِدرُ. وت91حةّالحماية في أوقات النزاعات المسل بيد أنها تتجه إلى التركيز على المتطلبات الواردة في القانون الدولي الإنساني. وما زالت التفسيرات دة والممارسة في حالة من عدم الانسجام. وتحتم الضرورة إجراء مزيد من التحليل والتوضيح ّالمحد ر.ِّهج التي جرت مناقشتها، على سبيل المثال بتقرير كيفية تنفيذ أساس متغيُلتفعيل الن وثمة أسئلة عامة عديدة خاصة بكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبيئة ح الدولي ّشت في هذا المقال. والسؤال الأول هو التمييز بين النزاع المسلِذات صلة بالمسألة التي نوق عة من دولة في إقليم ّوغير الدولي. ويبدو من المقبول، لأول وهلة على الأقل، أن معاهدات البيئة، الموق يقع عليه نزاع غير دولي، لن تتأثر بوجود هذا النزاع. لكن ماذا لو انطبقت المعاهدة على أجزاء من الإقليم لم تعد تقع تحت سيطرة طرف حكومي في النزاع؟ وإلى أي مدى يمكن تبرير عدم الامتثال توضيح العلاقة بين القواعد التي تخص ّ ا: ما زال يتعين ً. ثاني92للمعاهدة على أساس حالة الضرورة؟ ت العلاقات بين دولة ّحة وقانون الحياد. فإذا ظلّاستمرار تطبيق المعاهدات أثناء النزاعات المسل متحاربة ودولة محايدة من حيث المبدأ تخضع لقانون السلم وحده، هل واجبات الامتناع وعدم التحيز، ل بعض الالتزامات المنبثقة من معاهدات البيئة، ِّكونهما عنصرين أساسيين في قانون الحياد، لا تعد ا: ما هي العلاقة بين الاتفاقات متعددة الأطراف والقانون ًسواء كانت متعددة أو ثنائية الأطراف. ثالث ا: ما هي العلاقة بين المسؤولية في القانون الخاص عن ًالعرفي للبيئة أثناء النزاعات المسلحة؟ رابع الأضرار البيئية ومسؤولية الدولة عن إحداث الأضرار نفسها؟ وتعتمد معاهدات البيئة الحديثة إلى مدى كبير على المسؤولية الواردة في القانون الخاص بشأن الجهات الفاعلة الخاصة المعنية. فهل ا، هناك السؤال العام بشأن العلاقة بين مختلف ًح؟ أخيرّيمكن التمسك بهذا الحل في حالة نزاع مسل مت إجابة عن السؤال بوجه عام، ِّدُنة. ومهما قّالاتفاقات متعددة الأطراف التي تتداخل في حالات معي ح؟ّهل الأمر هو نفسه في حالة السلم وفي حالة نزاع مسل
الدورة الستون، تقرير لجنة القانون الدولي،
من مشاريع المواد بشأن قانون مستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود، لجنة القانون الدولي، 18 المادة 91 .19، الفصل الخامس، الصفحة A/63/10، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 2008 آب/أغسطس 8 تموز/يوليو – 7 حزيران/يونيو و 6 أيار/مايو – 5 .25ا، المادة ً سابق40 انظر لجنة القانون الدولي، الحاشية 92
46

ن هذا المقال محاولة لمعالجة التساؤل ّتضمن كيف اذاكان القانون الدولي للبيئة لايزال

و متى
. وتعد التساؤلات اللاحقة، التي لا تزال دونما إجابة هي ّينطبق أثناء النزاعات المسل ت اتفاقات قائمة على أساس ّدة. وعلى سبيل المثال، إذا ظلّيمكن أن ينطبق ذلك القانون في ظروف محد دة في ّمجال ما مثل اتفاقية التراث العالمي واتفاقية رامسار تنطبق، فإنها يمكن أن تحمي مناطق محد ًا. ّا نسبيًا واضحً تطبيقُّمة قد تكون محدودة، فإنها تعدَّغيبة الضرورة العسكرية. ورغم أن الحماية المقد ضة َّوينبغي على العكس من ذلك مراعاة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعر ا، هل يحفز هذا الدول التي تتلقى هذه ً. فإذا ظل الاتفاق مطبق93للانقراض في سياق موارد النزاع ا في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع ًالسلع على اتخاذ إجراء ضد بلد المنشأ، إذا كان هذا البلد طرف ر التحليل َّضة للانقراض؟ وما هي نتائج ذلك؟ وكيف يمكن أن يتغيَّية المعرِّالحيوانات والنباتات البر إذا كان المتمردون منشغلين بالاتجار بالأنواع المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات ضة للانقراض؟ والبديل الآخر هو أن يكون لتأثير الاتفاقات متعددة الأطراف َّية المعرِّوالنباتات البر نة؛ أو توفير إطار للمعايير والمنهجيات، على سبيل المثال، َّإيجاد أساس لتقديم المساعدة في ظروف معي من أجل إجراء تقييم للبيئة أو تعويض في حالات النزاع (مثلما فعلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة عندما استعارت منهجيات بيئية في زمن السلم من أجل تقييم وتثمين الأضرار في الموارد الطبيعية). وليست هذه سوى بعض الأسئلة والسيناريوهات التي تطرأ عند النظر في الأثر العملي للقانون الدولي للبيئة وفحواه أثناء النزاع المسلح. ب عليها اعتبارات هامة َّوليس لهذه الأسئلة من إجابات محددة بوضوح، وجميعها تترت يجب موازنتها بدقة.
الخلاصة
بذل في السبعينيات لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وكانت ُبدأت جهود هائلة ت ا استجابة للأحداث التي وقعت أثناء حرب فيتنام؛ فقد حدث انتعاش في الاهتمام الدولي ًأساس .1991 – 1990بالقضايا عقب حدوث حرائق النفط وتسرباته بشكل متعمد أثناء حرب الخليج في الفترة ر على مدى العقود الأربعة الماضية ثغرات عديدة وحالات التباس.َّومع ذلك، يتضمن الإطار الذي تطو ورغم أن القانون الدولي الإنساني سارع إلى الرد بعد ظهور وعي بيئي واسع النطاق في أواخر الستينيات، ما زالت هناك ثلاث ثغرات أو أوجه قصور رئيسية: التعريف الضيق للأسف وغير الواضح للأضرار البيئية غير الجائزة، الوارد في الأحكام التي – تتناول صراحة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة؛ رضية لعناصر البيئة كالأعيان المدنية بسبب التحول اليسير لهذه العناصر إلى ُالحماية غير الم- أهداف عسكرية؛
.243 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 993 ،1973 آذار/مارس 3ضة للانقراض، َّ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعر 93
2010، �سبتمبر/�أيلول 879لعدد � ،92لمجلد �
47

تنزيل